أحمد فاضل سعدون الجادري

63

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

مدة التربص بعد أن اخترنا القول بالتربص والمطالبة بالفرقة لابد من تحديد مدة التربص والانتظار بحيث يمكن التفريق بين الزوجين بعدها في صورة فقد الزوج وعدم العثور على خبر يكشف حاله . الإمامية : ذهبوا إلى أن المدة أربع سنين ( 1 ) إذا لم ينفق عليها أحد ومع الإنفاق تنتظر أبدا ، ولا يمكن أن يكون التربص أقل من ذلك لأن الحكم في المسألة تعبدي ( 2 ) فيجب العمل وفق ما ورد في النصوص ووافقهم في الحكم المذكور كل من الشافعية في القديم ( 3 ) والحنابلة في الغيبة التي ظاهرها الهلاك ، واما الغيبة التي ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد لأنه لا يعد مفقودا ( 4 ) . والمالكية في المفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء ، وإذا فقد في بلاد الإسلام في زمن الوباء تعتد بعد ذهابه لغلبة الظن بموته والمفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام تعتد بعد انفصال الصفين ( 5 ) وقد اختلف المالكية في تفسير قول مالك " تعتد من يوم التقاء الصفين " فأخذ بعضهم بظاهر العبارة دون تغيير فقال بعدم الامهال وحملها بعضهم على ما قاله الفقيه اصبغ :

--> 1 - المقنعة ص 537 ، النهاية للشيخ الطوسي ص 538 ، المقنع ، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الناشر : مؤسسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) قم ، المطبعة : اعتماد ، 1415 ه‍ . ص 353 ، الانتصار ، السيد الشريف المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي ، منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 1391 ه‍ - 1971 م . ص 703 ، شرائع الاسلام ج 3 ص 39 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 49 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65 وغيرها . 2 - مستند الشيعة ، المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي ، ج 2 ، ( بلا رقم طبعة ) مكتبة آية الله المرعشي 1405 ه‍ . ص 702 . ص 702 ، بحوث فقهية ، محاضرات الشيخ حسين الحلي ، السيد عز الدين بحر العلوم ، ( بلا رقم طبعة ) ، مؤسسة المنار ( قم ) ( بلا تاريخ ) . ص 214 . 3 - تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد بن حجر الهيثمي ص 253 ، المجموع شرح المهذب ج 18 ص 158 . 4 - المغني ج 9 ص 134 ، القواعد في الفقه الإسلامي ص 330 ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ج 2 للشيخ مجد الدين أبي البركات مطبعة السنة المحمدية 1369 ه‍ - 1950 م . ص 106 ، المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 . 5 - الشرح الصغير ص 698 - 699 ، مختصر خليل ص 176 .